المنهج السلفيالمنهج السلفي
الرئيسيةالمقالاتالمواضيع
الفتاوى

بحث...

اكتب للبحث بالمعنى، وليس فقط بالكلمات المفتاحية

الفرق بين عدّة المتوفّى عنها زوجها وعدّة المطلّقة

عرفات بن حسن المحمدي•١ أبريل ٢٠٢٦ / 13 ⁧شوال⁩ 1447•0 مشاهدة
0:000:00

السؤال

ما الفرق بين عدّة المتوفّى عنها زوجها وبين عدّة المطلّقة التي مات عنها زوجها وهي ليست حاملًا؟

الجواب

أربعة أشهر وعشرة أيام، التي توفي عنها زوجها وهي حامل بوضع الحمل، ولو وضعته بعد الوفاة بساعة ساعة تكون قد انتهت عدّتها وحلّت للخطّاب. أما المطلّقة فعلى حسب: قد تكون هذه المطلّقة طلّقها ولم يدخل بها أصلًا فليس عليها عدّة. مطلّقة أخرى دخل بها فتعتدّ ثلاث حيض، تعتدّ ثلاث حيض، تحيض ثم تطهر، ولا يجوز للمسلم أن يطلّق في الحيض، حرام بالإجماع، لكن لو طلّق في الحيض فالطلاق واقع يقع. فإذا طلّقها في طهر تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت عدّتها، واضح. وإن كانت المرأة كبيرة في السنّ قد يئست من المحيض، كما يقال صارت مكروهة للشمّ والتقبيل، فعدّتها ثلاثة أشهر بنصّ القرآن. وهكذا الصغيرة التي لم تحض، طلّقها زوجها وهي صغيرة ما حاضت أصلًا، ثلاثة أشهر.

المصدر : Telegram

المنهج السلفي

موارد إسلامية أصيلة،

مبنية على منهج السلف الصالح.

معلومات

  • من نحن
  • الإشعار القانوني
  • سياسة الخصوصية
  • سياسة ملفات تعريف الارتباط

تابعنا

© 2026 المنهج السلفي. جميع الحقوق محفوظة.