Manhaj SalafiManhaj Salafi
HomeArticlesThemes
Fatawa

Search...

Type to search by meaning, not just keywords

This fatwa is only available in Arabic

الفرق بين عدّة المتوفّى عنها زوجها وعدّة المطلّقة

Arafat ibn Hassan al-Muhammadi•April 1, 2026 / 13 ⁧شوال⁩ 1447•0 views
0:000:00

Question

ما الفرق بين عدّة المتوفّى عنها زوجها وبين عدّة المطلّقة التي مات عنها زوجها وهي ليست حاملًا؟

Answer

أربعة أشهر وعشرة أيام، التي توفي عنها زوجها وهي حامل بوضع الحمل، ولو وضعته بعد الوفاة بساعة ساعة تكون قد انتهت عدّتها وحلّت للخطّاب. أما المطلّقة فعلى حسب: قد تكون هذه المطلّقة طلّقها ولم يدخل بها أصلًا فليس عليها عدّة. مطلّقة أخرى دخل بها فتعتدّ ثلاث حيض، تعتدّ ثلاث حيض، تحيض ثم تطهر، ولا يجوز للمسلم أن يطلّق في الحيض، حرام بالإجماع، لكن لو طلّق في الحيض فالطلاق واقع يقع. فإذا طلّقها في طهر تحيض ثم تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم تحيض الحيضة الثالثة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة انتهت عدّتها، واضح. وإن كانت المرأة كبيرة في السنّ قد يئست من المحيض، كما يقال صارت مكروهة للشمّ والتقبيل، فعدّتها ثلاثة أشهر بنصّ القرآن. وهكذا الصغيرة التي لم تحض، طلّقها زوجها وهي صغيرة ما حاضت أصلًا، ثلاثة أشهر.

Source : Telegram

Manhaj Salafi

Authentic Islamic resources,

based on the way of the salafs.

INFORMATION

  • About
  • Legal notice
  • Privacy policy
  • Cookie policy

FOLLOW US

© 2026 Manhaj Salafi. All Rights Reserved.