Manhaj SalafiManhaj Salafi
HomeArticlesThemes
Fatawa

Search...

Type to search by meaning, not just keywords

This fatwa is only available in Arabic

حكم خروج المطلقة والمتوفى عنها زوجها من البيت

Arafat ibn Hassan al-Muhammadi•January 18, 2026 / 29 ⁧رجب⁩ 1447•1 views
0:000:00

Question

وهذا سؤال تقول صاحبته: هل حكم خروج المطلقة ليلاً هو نفسه حكم خروج التي توفي عنها زوجها أم يجوز لها الخروج؟

Answer

المطلقة إذا كانت طلقت طلاقاً رجعياً، لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، فإذا لم يأذن لها الزوج فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. وأما التي توفي عنها زوجها فالواجب أن تبيت في هذا البيت - أي بيت الزوج - حتى تمضي العدة كاملة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. فلا شك أن المسألتين بينهما فرق. أما المطلقة التي طلقت طلاقاً بائناً فهذه لا نفقة لها ولا سكنى فتخرج كيف شاءت.

Source : Telegram

Manhaj Salafi

Authentic Islamic resources,

based on the way of the salafs.

INFORMATION

  • About
  • Legal notice
  • Privacy policy
  • Cookie policy

FOLLOW US

© 2026 Manhaj Salafi. All Rights Reserved.