Manhaj SalafiManhaj Salafi
HomeArticlesThemes
Fatawa

Search...

Type to search by meaning, not just keywords

This fatwa is only available in Arabic

حكم الوضوء بالماء المتغير بما خالطه من الطاهرات

Arafat ibn Hassan al-Muhammadi•January 22, 2026 / 03 ⁧شعبان⁩ 1447•0 views
0:000:00

Question

Answer

ثم قال: «والمتغيّر بما خالطه من الطاهرات». هذا القسم الثاني من الطاهر غير المطهر، هو ما تغيّر بشيء خالطه من الطاهرات، مثل الماء الذي فيه عجين، أو فيه صابون، أو فيه شيء يسير من الزعفران، يقول: إذا تغير بما خالطه من الطاهرات فلا يصلح الوضوء به، قد يكون طاهراً في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. وهذا صحيح إذا كان الماء تغير تماماً حتى إن الرائي لو نظر إليه لقال: هذا ليس ماءً، هذا شاي، هذا صار ماء ورد. لكن ماء الورد غلب عليه فهذا نعم صحيح يقال كذلك. أما إذا خالطته هذه المادة والغلبة كانت للماء، فهو ماء ويجوز الوضوء به. فالكلام المؤلف من ناحية صحيح، أنك لو أتيت مثلاً بالشاي أو أتيت بالصابون أو بالعجين فخالطته بالماء فصار الناظر إلى هذه المادة لا يراها ماءً إنما يراها عجيناً أو عصيراً أو شاي أو إلى آخره، فتسمى هذه المادة بالمادة التي أضيفت إلى الماء، فيقال عجين، شاي، عصير. إن كانت الغلبة للماء فيقال ماء، لماذا؟ لأن هذا هو الغالب، ويجوز التوضأ به. ولهذا جاء في الحديث: «توضأ من تَوْر - أو من إناء - فيه أثر عجين»، فيه أثر عجين ومع ذلك توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن الماء كان هو الغالب.

Source : Telegram

Manhaj Salafi

Authentic Islamic resources,

based on the way of the salafs.

INFORMATION

  • About
  • Legal notice
  • Privacy policy
  • Cookie policy

FOLLOW US

© 2026 Manhaj Salafi. All Rights Reserved.