حكم المسبوق إذا قام الإمام إلى ركعة زائدة
0:000:00
السؤال
أحسن الله إليكم، شيخنا، ماذا عن المسبوق؟ يعني الذي يقوم لركعة الخامسة وهو مسبوق، يمكن في ركعة ثانية، ولا يتابعه وهو يعرف أنها الخامسة، وننتظر حتى يسلم ويجلس في التشهد حتى ينتهي منها، ويجوز أن ينفصل؟
الجواب
نعم، لأن هذه الركعة ركعة باطلة، لا يجوز أن يقوم، خاصة إذا نبهنا «سبحان الله، سبحان الله» فأبى إلا الخامسة.