Manhaj SalafiManhaj Salafi
AccueilArticlesThèmes
Fatawa

Rechercher...

Tapez pour rechercher par sens, pas seulement par mots-clés

Cette fatwa est disponible uniquement en arabe

حكم خروج المطلقة والمتوفى عنها زوجها من البيت

Arafat Al-Muhammadi•18 janvier 2026 / 29 ⁧رجب⁩ 1447•1 vues
0:000:00

Question

وهذا سؤال تقول صاحبته: هل حكم خروج المطلقة ليلاً هو نفسه حكم خروج التي توفي عنها زوجها أم يجوز لها الخروج؟

Réponse

المطلقة إذا كانت طلقت طلاقاً رجعياً، لا يجوز لها الخروج إلا بإذن زوجها، فإذا لم يأذن لها الزوج فلا تخرج لا ليلاً ولا نهاراً. وأما التي توفي عنها زوجها فالواجب أن تبيت في هذا البيت - أي بيت الزوج - حتى تمضي العدة كاملة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام. فلا شك أن المسألتين بينهما فرق. أما المطلقة التي طلقت طلاقاً بائناً فهذه لا نفقة لها ولا سكنى فتخرج كيف شاءت.

Source : Telegram

Manhaj Salafi

Ressources islamiques authentiques,

basées sur la voie des salafs.

INFORMATIONS

  • À propos
  • Mentions légales
  • Politique de confidentialité
  • Politique de cookies

NOUS SUIVRE

© 2026 Manhaj Salafi. Tous droits réservés.